الشيخ الجواهري
213
جواهر الكلام
من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد . ويأكل مما سوى ذلك " وخبر السكوني ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل " وفي الفقيه في رواية حماد عن حريز ( 2 ) " إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم " . لكن في الكافي ( 3 ) روى أيضا " أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون " بل في خبر عبد الملك القمي ( 4 ) عن الصادق عليه السلام " يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء " وفي خبر جعفر بن بشير ( 5 ) عنه عليه السلام أيضا سأله " عن البدنة التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره يؤكل منها قال : نعم يؤكل من كل البدن " وخبره الآخر ( 6 ) عنه عليه السلام أيضا " يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون وفي خبر عمر بن يزيد ( 7 ) عنه عليه السلام أيضا قال : " قال الله في كتابه ( 8 ) : " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وإنما عليه واحد من ذلك " وفي الفقيه ( 9 ) عنهم ( عليهم السلام )
--> ( 1 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5 - 26 - 10 - 7 ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5 - 26 - 10 - 7 ( 3 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5 - 26 - 10 - 7 ( 4 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5 - 26 - 10 - 7 ( 5 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 5 - 26 - 10 - 7 ( 6 ) الوسائل الباب 40 من أبواب الذبح الحديث 6 عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي ( 7 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 2 ( 8 ) سورة البقرة الآية 192 ( 9 ) الوسائل الباب 43 من أبواب الذبح الحديث 7